25 قوله ومهرها كغيرها
أي من الحرائر وأقله عشرة دراهم عينا أو قيمة يوم العقد أو القبض وأما مهر مثلها قدر الرغبة فيها
وعن الأوزاعي ثلث قيمتها كما في الخزانة
26 قوله ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا
أي لا مطالبة لها بالوطء 27 قوله وتجب الحكومة بحلق لحيته
أقول هذا قول والمفتى به أن يجب نقصان قيمته إذا لم تنبت كما في البزازية لكن في بعض المتون المعتبرة ما يوافق كلام المصنف ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما إذا حلقها ونبت بيضا فإنه يجب حكومة عدل كما في البزازية 28 قوله ودواؤه مريضا على مولاه
أي واجب عليه كالنفقة لكن النفقة يجبر عليها وهل الدواء كذلك أو يفرق بينهما محل نظر
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠