قوله ولا عاقلة له
أقول في الحديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قال الإمام هو أن يجني العبد على الحر وقال ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على العبد وصوبه الأصمعي وقال لو كان كما قاله أبو حنيفة رحمه الله لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا يعقل عبدا وقد كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه كذا في التذكرة الصلاحية
20 قوله وجنايته متعلقة برقبته كدينه
قيل عليه إن الدين كالقرض يتأخر إلى ما بعد العتق والجناية تتعلق به حالا انتهى
أقول إنما يتم ما ذكره إذا كان العبد محجورا أما إذا كان مأذونا فلا
ويحمل كلام المصنف على ما إذا كان مأذونا 21 قوله ويباع في دينه يعني إذا كان مأذونا وإلا تأخر إلى ما بعد العتق
22 قوله ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده
قيل هل إذا جنى يكون لولي الجناية حق في الكسب كما لو كان مأذونا وارتكبه ديون أم لا قال في الولوالجية في جناية العبد ما نصه ولو اكتسب العبد الجاني اكتسابا أو ولدت الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لا يدفع الولد والكسب لأنه لا حق له فيه قبل الدفع فلا يتعدى إلى الكسب انتهى
فهذا يدل على أنه لا حق له في الكسب ولو اكتسبه بعد الجناية 23 قوله ولا تسري له مطلقا
أي سواء أذن له سيده أو لا خلافا لمالك من صحته إذا أذن له سيده 24 قوله وعدتها حيضتان ونصف المقدر
أي نصف ما قدر للحرة التي لم تحض أو مات عنها زوجها وهو شهر ونصف شهر وشهران وخمسة أيام