المسكر واعتكف قبل سكره ثم بلغ حد السكر حال اعتكافه لا يبطل اعتكافه 13 قوله وبه أخذ كثير من المشايخ
أقول عليه الفتوى كما في الخانية 14 قوله والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه
المعتبر مبتدأ خبره قوله ما قالاه وقوله في القدح متعلق بالمبتدأ وقوله في حق الحرمة متعلق بما قالاه وقدم عليه لإفادة الحصر والمعنى المعتبر في القدح المسكر من الأشربة غير الخمر ما قالاه في ثبوت الحرمة لا الحد وهو أن حد السكران عندهما من في كلامه اختلاط وهذيان لا ما قاله الإمام الأعظم أنه من لا يعرف الأرض من السماء كما يفيده تعريف طرفي الجملة هكذا يجب أن يفهم هذا المحل
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤