والأربع التي زادها
وقوله فيؤاخذ بأقواله وأفعاله تفريع على قوله وهو كالصاحي
8 قوله والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه قال في الفتح إلا إذا شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع وطلق لا يقع لأن زوال العقل مضاف للصداع لا للشرب 9 قوله ولو زال عقله بالبنج لم يقع
أقول إذا كان ذلك للتداوي وأما للتلهي فيقع كما في البحر وفي الجواهر لو سكر من البنج وطلق تطلق زجرا له وعليه الفتوى 10 قوله وينبغي أن لا يصح أذانه كالمجنون
يعني بجامع عدم صحة القصد منهما 11 قوله أثم وقضى
الإثم مقصور على ما إذا كان السكر من محرم 12 قوله ولا يبطل الاعتكاف بسكره بأن نوى الصوم من الليل ثم شرب
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣