قوله وثقب أذن البنت الطفل مكروه إلخ
في جامع أحكام الصغار ولا بأس بثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غير إنكار انتهى
زاد في المحيط في التعليل ولأنه إيلام لمنفعة الزينة انتهى
ولا بأس هنا للإباحة لا لما تركه أولى الذي مرجعه كراهة التنزيه 25 قوله وإذا أهدي للصبي شيء إلخ
في جامع أحكام الصغار إذا أهدي الفواكه إلى الصبي الصغير يحل لوالديه الأكل إذا أريد بذلك برء الوالدين ولكن أهدي إلى الصغير استصغارا للهدية وفي فتاوى ظهير الدين إذا أهدى للصغير شيء من المأكولات روي عن محمد أنه يباح لوالديه وشبه ذلك بالضيافة وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح بغير حاجة أقول قيد به لأنه لو كان لحاجة يباح وذلك على وجهين إما إن كان في المصر واحتاج لفقره أو كان في المفازة واحتاج لعدم الطعام معه وله مال ففي الوجه الأول أكل بغير شيء وفي الوجه الثاني أكل بالقيمة كذا في جامع أحكام الصغار 26 قوله ويصح توكيله من إضافة المصدر إلى مفعوله
27 قوله ولا محجورا ولا ترجع الحقوق إليه
أي يصح توكيله إذا كان يعقل سواء كان محجورا عليه أو لا كما يفيده لو الوصلية وهو مشكل بالنسبة لقوله ولا ترجع الحقوق إليه لأنه إن كان مأذونا له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة وإن كان وكيلا بالشراء إما إن كان بثمن حال أو بثمن مؤجل فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون