تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وليس هو من أهل الولاية فلا يلي الإنكاح إلخ

لأنه لا ولاية له على نفسه فأحرى أن لا يكون له ولاية على غيره

14 قوله مطلقا

أقول لا مقابل لهذا الإطلاق سابقا ولا لاحقا حتى يتبين به وجه الإطلاق

15 قوله لكن لو خطب إلخ

أقول لا موقع لهذا الاستدراك لأن الخطابة ليست من الولاية على الغير في شيء وإن كان شأنها أن تكون من أهل الولاية العامة

16 قوله وتصح سلطنته

أقول ذكر في مباحث الإمامة من الكتب الكلامية من جملة شروط الإمامة البلوغ قال المحقق ابن الهمام في أول كتاب القضاء وإذا لم تصح ولاية الصبي قاضيا لا تصح سلطانا فما في زماننا من تولية ابن صغير للسلطان إذا مات صرح في فتاوى النسفي بعدم ولايته وينبغي أن يكون الاتفاق على وال عظيم يكون سلطانا ويكون تقليد القضاء منه غير أنه يعد نفسه تبعا لابن السلطان تعظيما وهو السلطان في الحقيقة انتهى

أقول ومقتضى هذا أن يحتاج إلى تجديد بعد بلوغه ولا يكون ذلك إلا إذا عزل ذلك الوالي العظيم نفسه لأن السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه وهذا غير واقع هنا وقد صرح البزازي كما سيأتي أن السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد قال بعض الفضلاء وهو مختلف لما ذكره المصنف هنا

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٣١٣