وعليه الفتوى
كما في البزازية وفي الخانية والظهيرية الفتوى على أنه لا يضمن الأب أيضا فالمخالفة على ما في البزازية وينبغي اعتماد ما في الخانية
الحادية عشرة للأب قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي كما في المجتبى
الثانية عشرة اشترى لنفسه من مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده أو اغتصب حتى وجب عليه الضمان ذكر الخصاف أنه لو أفرز من ماله شيئا وأشهد وقال قد قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز ويصير قابضا وعن محمد لا يصير قابضا بهذا القدر وأجمعوا على أن الوصي لا يصير قابضا عن نفسه بالإقرار والإشهاد
كذا في الخانية
الثالثة عشرة لو مات الوصي مجهلا لا ضمان عليه ولو مات الأب مجهلا ضمن وقيل لا كالوصي كذا في جامع الفصولين
الرابعة عشرة لو وجب القصاص للصغير في النفس أو فيما دون النفس ولا حق للأب في هذه القصاص فللأب استيفاؤه استحسانا لا قياسا وأما الوصي فلا يملك الاستيفاء في النفس بخلاف الأب وأما فيما دون النفس في عامة الروايات له ذلك وفي بعض الروايات ليس له ذلك كذا في التتارخانية
الخامسة عشرة لو قسم الوصي التركة بين الصغار وعزل نصيب كل واحد على حدة لم تجز قسمته ولو فعل الأب جاز نص عليه في الخلاصة
السادسة عشرة إذا اشترى الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير فليس للذي بلغ أن يأخذها لأن الأب كان متمكنا من الأخذ بالشفعة لا لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة فسكوته يكون مبطلا للأخذ بالشفعة
والوصي إذا اشترى دارا لنفسه والصبي شفيعها فلم يطلب الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ كذا في النهاية
20 قوله ويجوز إقراض الأب في رواية
أقول الصحيح أن الأب والوصي سواء لا يجوز إقراض كل منهما كما في الخلاصة والخانية والبزازية والعمادية واعتمده