قوله فلا يلي النكاح مع العصبات
أطلقه فشمل ما إذا أوصى له الأب بذلك أو لا وهو كذلك فإن الوصي لا يملك تزويج الصغير والصغيرة مطلقا 19 قوله وصي الميت كالأب إلا في مسائل
قال بعض الفضلاء يستثنى مسائل أخر لم يذكرها المصنف في الاستثناء فأوهم كلامه أن الأب والوصي فيها متفقان وليس كذلك وما ذلك إلا لأن التعداد في مقام البيان يفيد الحصر
الأولى رهن الوصي متاع اليتيم عند ابنه الصغير لا يجوز إجماعا وإن كان ابنه كبيرا لم يجز عنده كالوكيل إذا باع من ابنه الكبير وإن مكاتبه أو عبده المأذون لا اتفاقا كذا في
غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١