قوله إلا فيما إذا ظهرت خيانته
فحينئذ لا عبرة بكونه وصي الميت كما في قاضي خان وكذا إذا عرف القاضي عجزه وكثرة إشغاله 34 قوله ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ
قال في الولوالجية رجل مات وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على الميت والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه انتهى
وهو مخالف لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته وقضى دينه وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى
وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما