تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصولين أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأنه نكوص وهو أشفق بنفسه من القاضي فكيف يعزله وينبغي أن يفتى به لفساد القضاة

32 قوله الثاني أن يدعي دينا على الميت إلخ

أقول فيه أنه ذكر في الخانية نقلا عن الخصاف أن القاضي يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعي به خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى

قال بعض الفضلاء والظاهر أن محل هذا ما إذا كان له بينة على الدين أما إذا لم يكن ولم يبرئ الميت فيخرجه القاضي للتهمة كما هو قول أبي يوسف المفتى به من أن القاضي إذا اتهم الوصي يخرجه فيحمل ما نقله المصنف عن الولوالجية على هذا

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٦٩