تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ذكره المصنف في الكلام على أجر المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية انتهى

وقوله على الصحيح في قاضي خان وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه وأما وصي القاضي فليس له ذلك

21 قوله في الأولى

أي في المسألة الأولى وهو بيع مال القاضي من نفسه وشرائه من نفسه

أقول فلو اشترى هذا الوصي من القاضي أو باع جاز كما صرح به البزازي في كتاب البيوع في الفصل التاسع

22 قوله ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت إلخ

يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا

23 قوله لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة

الذي في

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٦٥