تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عندهما فيجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رخص لبس الحرير والديباج في الحرب وللإمام إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير لأنه لا تفصيل فيها بين حال وحال 23 قوله والصهرة الشابة

في نظم نجم الدين النسفي كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن أصهار من يوصي أقارب زوجة ويزول ذاك ببائن وحرام أختانه أزواج كل محارم ومحارم الأزواج بالأرحام قال فخر الإسلام في شرح الزيادات أما الصهر فقد يطلق على الختن لكن الغالب ما ذكره محمد

قال حاتم بن عدي ولو كنت صهرا لابن مروان قربت ركابي إلى المعروف والطعن والرحب ولكنني صهر لآل محمد وخال بني العباس والخال كالأب والدليل على ما ذكره محمد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرح النقاية للعلامة محمد القهستاني في كتاب الوصايا

الصهر كل ذكر من أقرباء زوجته فيدخل أبوها وأخوها وغيرهما وقال الحلواني هذا في عرفهم وأما في عرفنا فلا يدخل إلا أبوها وأمها كما في المغرب وينبغي أن يختص هذا بلفظ الصهر وأما لفظ ختن فينبغي أن لا يدخل فيه إلا أبوها انتهى

أقول فعلى هذا لا يقال صهرة على كل حال

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٣٩