تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله استخدام اليتيم بلا أجرة حرام

مصدر مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف والتقدير استخدام الشخص اليتيم حرام قيل وهل يجب له أجر ذكر في البزازية أنه إذا استعمله أقرباؤه مدة في إعمال شيء بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل

18 قوله ولو لأخيه ومعلمه

أقول الصواب ولو أخاه ومعلمه والتقدير ولو كان مستخدم اليتيم أخاه ومعلمه وقد يقال اللام في كلام المصنف بمعنى من والتقدير ولو كان استخدام اليتيم واقعا من أخيه ومعلمه وحينئذ يكون ما ذكر المصنف صوابا

19 قوله إلا لأمه

أقول الصواب إلا أمه والتقدير إلا إذا كان مستخدم اليتيم أمه ويقال هنا ما قيل في الذي قبله

20 قوله وفيما إذا أرسله المعلم

وعطف على ما دخلت عليه إلا باعتبار المعنى والتقدير إلا فيما إذا كان مستخدم اليتيم أمه وإلا فيما إذا أرسله المعلم إلخ 21 قوله إلا لدفع قمل أو حكة

يعني فيحل لبس الحرير الخالص أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في شرح الكنز عند قوله وشد السن بالفضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير يعني الخالص لأجل الحكة في جسمهما ومعلوم أن ما كان مخصوصا لهما لا يتعدى لغيرهما

22 قوله ولا يجوز الخالص في الحرب عنده إلخ

يعني عند الإمام وأما

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٣٨