تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ويحل أكلها إذا كانت مجروحة إلخ

في القنية وجد سمكة مجروحة ميتة في البحر طافية تحل

24 قوله فالمبتلعة للبائع إلخ

يعني وتخرج من بطنها وتسلم إلى المشتري ولا خيار وإن انتقصت سمكة لأن الانتقاص بعد القبض والابتلاع كذلك حتى لو كان قبل القبض يتخير لأن التغير في المبيع قبل القبض يوجب التخير كذا في فروق المحبوبي

25 قوله فهما للمشتري قبضها أو لا

يعني لأن المشدودة لما ابتلعتها صارت من أجزائها فتكون المشدودة بجميع أجزائها له 26 قوله ذبح لقدوم الأمير إلخ

أقول قد فرع المصنف هذه المسألة سابقا على قاعدة الأمور بمقاصدها وحاصل الكلام في هذه المسألة أن الذبح المقترن بذكر اسم الله تعالى إذا كان قبل قدوم قادم للتهيؤ لضيافته أو بعد قدومه ببرهة لذلك فلا شبهة في جوازه بل مندوبة وجواز أكل ذلك المذبوح وأما إذا كان عند القدوم فإن كان لقصد ذلك فالحكم ما ذكر وإن كان لمجرد التطعيم فحرام والمذبوح الميتة وضابطه أنه إن طبخ وقدم للضيف فهو للضيافة وإن أمر الذابح أن يتوازعه الناس كما هو معهود ببلدتنا فهو لمجرد التعظيم وحكمه ما علمت وعليه يحمل كلام المصنف وأما الذبح عند وضع الجدار وعروض مرض أو شفاء من مرض فلا شك في أن القصد هو التصدق وفي كتاب هداية المهتدي لأخي عليه الرحمة ذبح شاة للضيف وذكر اسم الله

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٣٠