تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فلا يجوز بيع ضربة القانص

أقول تفريع على شرطية وجود الملك في المحل

قال في المستصفى ضربة القانص ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة

قيل الظاهر أن هذا في صورة الاصطياد دون البيع والمسألة في منية المفتي انتهى

وعبارتها من تقبل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيه غيره كان الصيد لمن أخذه

16 قوله والغائص

عطف على القانص وهو اسم فاعل من غاص في الماء إذا تغيب فيه ومقتضى العطف أن يقال وضربة الغائص وإن كان المناسب غوصة الغائص لكن في التهذيب ضربة الغائص هو أن يقول للتاجر أغوص لك غوصة فما أخرجت فهو لك كما في المستصفى 17 قوله لا تحل ذبيحة الجبري إلخ

قيل عليه هذه المسألة مذكورة في القنية وعبارتها وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنهم كأهل الذمة وإن كان أباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين انتهى

ومبناها على الاعتزال الصريح والعجب أن المصنف لم يتفطن له مع ظهوره من القنية انتهى

والمراد بأبي علي الجبائي أحد مشايخ الاعتزال ومراده بالمجبرة أهل السنة والجماعة كما يفصح عنه كلام البيهقي الحنفي في تفسيره فكأن المصنف فهم أن مراده بالمجبرة الجبرية والأمر ليس كذلك كما يعلم ذلك من تتبع كتب الكلام والظاهر أن منشأ ما وقع فيه المصنف عدم الالتفات إلى معرفة الفرق بين الجبرية والمجبرة وقد علمت المجبرة وأما الجبرية ففرقة من أهل الأهواء والبدع وتحت هذه الفرق ومدار

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٢٨