الصدر الشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء منكم فليأخذ
6 قوله لكن المختار أنه يملك قشور الرمان
في الفتاوى الصيرفية رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان يباح له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه
وذكر البزدوي يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه 7 قوله ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها إلخ
أقول ما ذكره المصنف قول محمد وقال أبو يوسف الجلد للسالخ كذا في الفتاوى الصيرفية 8 قوله وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه
قيل عليه لا يظهر الفرق بين تعقل الصيد بالفسطاط إذا نصب لغير الصيد وبين تعقله بالشبكة إذا نصبها للجفاف مع أن الاستيلاء بنوعيه معدوم أما انتفاء الحقيقي فظاهر وأما انتفاء الحكمي فلعدم تهيئة الفسطاط للصيد فتدبر
9 قوله ولو نصبها إلخ
أقول في الفتاوى الظهيرية الصيد يملك بالأخذ والأخذ نوعان حقيقي وحكمي فالحقيقي ظاهر والحكمي باستعمال ما هو موضوع للاصطياد قصد به الاصطياد أو لم يقصد
حتى إن من نصب شبكة فتعقل بها صيدا ملكه صاحب الشبكة قصد بنصب الشبكة الاصطياد أخذ أو لم يقصد لأن الشبكة إنما