قوله الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه
يعني وإن زاد قيمته بالكسر كما في القنية
49 قوله إلا في ثلاث ما إذا كان الآمر سلطانا
أقول قد تقدم من المصنف في أوائل كتاب الغصب استثناء خمسة وفي بعض النسخ استثناء ستة هذه الثلاثة المذكور هاهنا منها والرابعة التي زادها على ثلاثة هنا هي السادسة لما تقدم على ما في بعض النسخ فما ذكره هنا تكرار محض
50 قوله أو كان المأمور عبدا أي لغير الآمر إذ لو كان للآمر لرجع العبد على سيده ولا معنى له يعقل 51 قوله وفيما إذا سقط ثوبه إلخ
أقول يزاد على ما ذكره المصنف ما لو أخذ رجل من حانوت رجل ثوبا وهرب وتبعه حتى دخل داره لا بأس له أن يدخل داره حتى يأخذ حقه لأنه موضع ضرورة ومواضع الضرورة مستثناة
كذا في التجنيس