تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله كذا في حجج الخانية

فيها من كتاب الوكالة رجل قال لغيره بع عبدي غدا فباعه اليوم لا يجوز لأن التوكيل مضاف إلى الغد فلا يكون وكيلا قبله وكذا لو قال أعتق عبدي غدا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو قال اشتر لي عبدا اليوم أو أعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا ففيه روايتان قيل الصحيح لا تبقى بعد اليوم وقيل تبقى وذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة باليوم إلا إذا دل عليه انتهى

وعبارته في كتاب الحج إذا دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأحرم بالحج من قابل جاز عن الميت ولا يكون ضامنا مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غدا أو يبيع عبده غدا فأعتق أو باع بعد الغد جاز انتهى

يعني ويكون ذكر الغد للاستعجال لا للتوقيت قولا واحدا بخلاف ما لو قال أعتق عبدي اليوم فإن فيه خلافا والصحيح أن ذكر اليوم للتوقيت لا للاستعجال فلينظر الفرق 52 قوله فلو وكله في بيع عبد فباع نصفه إلخ

في الخانية الوكيل ببيع العبد إذا باع نصفه جاز في قول الإمام ولا يجوز في قولهما ولو باع نصفه من رجل وباع نصفه من آخر جاز عندهم ولو وكله بأن يشتري له هذا العبد فاشترى نصفه لا يلزم الآمر إلا أن يشتري له النصف الآخر قبل أن يتفاسخا

53 قوله أو في شراء عبدين معينين إلخ

في الخانية ولو أمره أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس جاز

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ٢٢