قوله ما إذا أودع صبي محجور مثله إلخ
قيل في المجتبى من كتاب الوديعة ولو أودع الصبي عبدا فقتله ضمن إجماعا وهو مشكل أيضا إلا أنه قال لأنه لم يكن عادة الصبيان انتهى
فهي مستثناة أيضا أقول في أحكام الصغار للأسروشني ما يخلفه حيث قال صبي محجور أودع عبدا فقتله كان على عاقلته القيمة وإن كان أودع طعاما فأكله لا يضمن وقال أبو يوسف والشافعي يضمن
16 قوله قلت لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي إلخ
يعني في المسألة السابقة على الاستثناء وهنا لم يوجد في المسألة المستثناة التسليط من مالكها وقيل عليه بل وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول فالإشكال باق انتهى
فتأمل 17 قوله الإذن في الإجارة إلخ
أي في إجارة نفسه إذا لم يكن مقيدا بالإجارة من شخص معين كما يفيده كلام الخانية الآتي قريبا
18 قوله بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني
فلا يكون مأذونا إلا إذا علم بالإذن أقول لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر