تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله صح ولا يجزيه عنها

في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار

12 قوله وأما إقراره إلخ

يعني بغير العقوبات كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ والنقض فيجوز عند الإمام لأنه لا يرى الحجر بالسفه وأما عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه لأنهما يريان الحجر بالسفه

13 قوله ففي التتارخانية إلخ

هذا من باب خطاب الوضع وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان 14 قوله ويستثنى من إيداعه

قيل مصدر مبني للمفعول أي كونه مودعا انتهى

أقول ذكر الشمس الفناري في تفسير الفاتحة أن أهل العربية يتسامحون في قولهم إن المصدر المتعدي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وذلك لأنه يحصل من المصدر المتعدي هيئة للفاعل كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية وإلا لكان كل مصدر متعد مشتركا ولا قائل به انتهى

فليحفظ

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٦٩