تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولوالجية

أقول الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة كما في فروق المحبوبي

65 قوله والأبضاع المطلقة إلخ

أقول الظاهر أن يقال والبضاعة المطلقة

66 قوله إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح

أقول الصواب أن يقال إلا إذا كان في عبارته إلخ

وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك ولو قال إلا إذا علم أنه قصد الاسترباح لكان وافيا بالمراد مع الاختصار

67 قوله تنفسخ بموت أحدهما

أي موت أحد المتعاقدين

68 قوله القول للمودع في دعوى الرد والهلاك

يعني مع يمينه كما في الحاوي القدسي

أقول في منية المفتي قال رددت بعض الوديعة ومات فالقول لرب الوديعة فيما أخذ مع يمينه 69 قوله والمودع ضامن به

أي بالدفع

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٦٥