تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولو قضى المودع بها دين المودع

يعني والدين من جنس الوديعة كما في جامع الفصولين 59 قوله ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين

أقول ظاهره سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا سواء كان الوارث مؤتمنا أو لا والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه الوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث

60 قوله فالقول له في براءته بيمينه في حق براءة نفسه

61 قوله إلا في وجوب الضمان عليه

أي على المأذون

62 قوله ومن الثاني وهو ما كان مضمونا لكونه دينا

63 قوله فلا بد من البيان وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا يقبل منه ذلك 64 قوله استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في إجارة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٦٤