تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسقط عليها فأفسدها ضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا انتهى

ومنه يعلم ما في كلام المصنف فإن عموم الأمين في كلامه يشمل المستعير والحكم فيها مختلف بقي أن يقال قد فرق صاحب القنية بين الحمال والمستعير ولم يفرق بين المودع والمستعير حيث ضمن المودع بالهلاك في هذه ولم يضمن المستعير مع أن كلا منهما أمانة تضمن بالتعدي لا بالهلاك فلينظر الفرق

41 قوله حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه

أقول هذا إذا لم يعلم أنه كسب عبده أو ماله

أما إذا علم ذلك فله حق الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة 42 قوله المأذون له في شيء كإذنه إلخ

قد كتبنا في الوكالة بيانا لذلك قبيل قوله وبشراء أمة

43 قوله فلا ضمان على المودع

يعني لأنه رد الوديعة على من أخذه منه على يد مأذونه

44 قوله وللمستحق تضمين الدافع إلخ

يعني لأنه لم يرد على من أخذ منه فلم

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٥٩