قوله إلا أن يأمره الفقراء إلخ
قيل عليه لا خفاء أن الآمر للعامل هو الإمام للفقراء وما ذكره يفيد أن الآمر له هو الفقراء وفيه نظر 38 قوله والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن
قال بعض الفضلاء هل اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف جهاتها أو مستحقيها انتهى
أقول الظاهر أن اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف الموقوف عليه وإن اتحد الواقف كمسجد وتكية 39 قوله والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه
أقول في جامع الفصولين في السابع والعشرين ما يخالفه فإنه قال لا يضمن الوصي بخلط ماله وقال أيضا للوصي أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف 40 قوله الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلخ
إلا إذا سقط من يده شيء عليها
أقول في القنية وقع من رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها أو عثر