تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا

يعني فيستحقه ولو زاد على أجر المثل

قال المصنف في البحر بعد كلام وأما بيان ماله يعني الناظر فإن كان من الوقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي قال في القنية قيل يستحقه وقيل لا يستحقه لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط وقالوا إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق الأجر لأنه لا يستحق أجر القوامة وأجر العمل فهذا يدل على أنه يستحق بالقوامة أجرا انتهى

وإذا لم يعمل الناظر شيئا لا يستحق لما في الخانية ولو وقف أرضه على مواليه مثلا ثم مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلة في الوقف والوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل انتهى

وفي فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم انتهى

قال المصنف في البحر والظاهر أنه عائد إلى قطع المعلوم في زمن التعمير وأما عدم الاستحقاق عند عدم العمل فلا فرق فيه بين ناظر وناظر وقد تمسك بعض من لا خبرة له بقول قاضي خان وجعل له عشر الغلة في الوقف على أن للقاضي أن يجعل للمتولي عشر الغلات مع قطع النظر من أجرة المثل وهو غلط انتهى

28 قوله فلا أجر للناظر

قيل الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يشترط الواقف له شيئا انتهى

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٥٣