بنفسه ليس له إركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجر ثوبا ليلبسه ليس له الإعارة ولا الإجارة لغيره لأنهما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع على أول ما يوجد فإن ركب أو أركب تعين وليس له غيره بعد انتهى
وفي الحافظية وقولهم يؤاجر المستأجر ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به
21 قوله والعارية تعار
يعني إذا كان ما استعاره مما لا يختلف الناس بالاستعمال به كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد كذا في المجمع وشرحه لابن الملك
22 قوله قيل يودع المستأجر والعارية إلى قوله وقيل لا أقول بالأول أخذ مشايخ العراق وهو المختار للفتوى كما في شرح المصنف على الكنز وصحح بعضهم القول الثاني والأول أولى لتأيده بأن الفتوى عليه وكذا الاختلاف فيمن يملك الإعارة أما ما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع كما في الحافظية 23 قوله والوكيل يقبض الدين بعده مودع
أقول يؤخذ منه أن الوكيل بالبيع والشراء ليس له أن يودع وبه صرح في الذخيرة
وفي شرح الكنز للمصنف عند قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل ما يفيده
عن البزازية قال بعض الفضلاء إذا كان