تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلخ قال في الخانية انتهى رجل عليه ألف لرجل فأمر المديون رجلا أن يقضي الطالب الألف التي عليه وقال المأمور قضيت فصدقه الآمر وكذبه صاحب الدين لا يرجع المأمور على الآمر كالوكيل بشراء العين إذا قال اشتريت ونقدت الثمن من مال نفسي وصدقه الموكل وأنكر البائع لا يرجع الوكيل على الموكل فإن أقام المأمور بينة على قضاء الدين قبلت بينته ويرجع المأمور على الآمر ويبرأ عن دين الطالب

32 قوله إذا باع وكيل الأب من ابنه إلخ

يعني إذا وكل الأب ببيع عين من أعيان ماله من ابنه ففعل الوكيل عند غيبة الأب لم يجز لأن كلام الفرد لا يكون عقدا تاما في باب البيع والشراء وينبغي في الأب كذلك إلا أنا جوزنا في حق الأب لأنا جعلناه إذنا للصبي ويصير الصبي بائعا ومشتريا بعبارة الأب وإذا جعل إذنا يكون العقد قائما باثنين وهذا الطريق معدوم في حق وكيله فلا يجوز إلا إذا كان الأب حاضرا فيقول الوكيل بعت هذا العين من ابنك بكذا فيقول الأب اشتريت كذا في الولوالجية ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل

والله الهادي للسداد في القول والعمل

33 قوله وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله

يعني لو كان له ابنان فباع الأب مال أحدهما من الآخر بثمن معلوم بما لا يتغابن الناس فيه

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٥