تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شخصا ادعى قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال وأحضر الخصم شهوده على الموكل لا يكون له الحبس أي أن يحبس الوكيل لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلم من الوكيل إذ ليس في الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان للوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل فلا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس كما في الخانية وفيه شهادة لصحة جواب قارئ الهداية الذي تقدم قريبا 28 قوله لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض

قيل هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه وستقف على الآتي

يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ

ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح 29 قوله إلا الوكيل بقبض الدين إلخ

مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض انتهى

ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه

30 قوله كما في أضحية الخانية نص عبارتها رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا

والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف انتهى

قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٤