قوله ذكره فيها أيضا
أي في جامع الفصولين لكن بصيغة قيل وكان الصواب تذكير الضمير
7 قوله إذا مات المورث مجهلا ما أودع عند مورثه
أقول لم يعز المصنف هذا إلى كتاب لأنه عزى الأولى والثانية بما عزاه إلى جامع الفصولين والثلاث الأخيرة إلى تلخيص الجامع فبقيت هذه بلا عزو
8 قوله إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه
كذا في نسخ هذا الكتاب والصواب بغير أمره كما في شرح الجامع إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه
9 قوله إذا مات الصبي مجهلا إلخ
قال في تلخيص الجامع أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل بلوغه مجهلا لا يجب الضمان انتهى
وعلل في الوجيز شرح الجامع الكبير عدم ضمانه بأنه لم يلتزم الحفظ ثم قال وإن بلغ ثم مات فكذلك إلا أن يشهدوا أنها في يده بعد البلوغ لزوال المانع وهو الصبا والمعتوه كالصبي في ذلك فإن كان مأذونا لهما في ذلك ثم مات قبل البلوغ والإفاقة ضمنا انتهى
وبما نقلناه عن تلخيص الجامع يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل
10 قوله إذا مات مجهلا لمال البدل إلخ
بالدال المهملة ثمن أرض الوقف إذا باعها بمسوغ الاستبدال كما صرح به في الخانية قيد بالتجهيل إذ لو علم ضياعه لا يضمن
قال في البحر نقلا عن المحيط لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه وفي