تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة إلخ

وكذا إذا مات مجهلا أموال اليتامى عنده كما في العمادية

5 قوله وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين

قال المصنف في كتاب الشركة من البحر وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه لا يضمن نصيب صاحبه كذا في الخانية من الوقف وبه يتبين أن ما في فتح القدير وبعض الفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون ضامنا بالموت عن تجهيل عنانا أو مفاوضة ومال المضاربة مثل مال الشركة إذا مات المضارب مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال المضاربة أو للمشتري بمالها قال في البزازية بعد نحو ورقتين من نوع من الخامس عشر في أنواع الدعاوى ما نصه في دعوى مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال الشركة أما المشتري بمالها لا

ومال الشركة مضمون بالمثل والمشترى بها مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا لمال المضاربة أو للمشترى بمالها وهذا صريح في الضمان فإذا أقر في مرضه أنه ربح ألفا ثم مات من غير بيان لا ضمان إلا إذا أقر بوصولها إليه كما في قاضي خان من كتاب المضاربة

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١٤٥