تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها

قال بعض الفضلاء من معاصري المصنف هذا قيد حسن في فسخ الإجارة بالدين وهو غريب لم أقف عليه 35 قوله لا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل إلخ

في الخانية ولو استأجر رجلا لغسل الميت لا يجوز وإن استأجر لحفر القبر وبين الطول والعمق والعرض جاز قياسا واستحسانا وإن لم يبين ما ذكر القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على وسط ما يعمله الناس وإن استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز وإن كان هناك من يحملها جاز انتهى

وفي الولوالجية مثله مع زيادة فليراجع 36 قوله استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد

جاز لأنه استئجار لعمل معلوم وللناس فيه تعامل كذا في الولوالجية 37 قوله وكذا استئجار طريق للمرور إن بين المدة

أقول والأجر كما في الولوالجية ثم ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون محدودا أو لا وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو المختار كما في العيون

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن لم يبين الحدود فهي فاسدة وهذا الخلاف مبني على الخلاف في إجارة المشاع كما في شرح المجمع 38 قوله استأجر مشغولا وفارغا إلخ

في الخلاصة في الأصل رجل استأجر أرضا فيها زرع وقصب أو غيرهما يمنعه من الزراعة لا يجوز والحيلة إذا كان

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١٩