تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم تفاسخا العقد بينهما يكون للمستأجر والمشتري حق الحبس لاستيفاء الدين ويكونان أحق بها من سائر الغرماء كما لو مات الآجر والبائع وعليهما ديون كثيرة كما في العمادية وأما الراهن إذا مات عن ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن كما في الحياة والرهن الفاسد كالصحيح حال الحياة والممات حتى إذا تقابضا وتناقضا الفاسد فللمرتهن حبس الرهن الفاسد حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وبعد موت الراهن المرتهن بالمرهون الفاسد أولى من سائر الغرماء هذا إذا لحق الدين الرهن الفاسد أما إذا سبق الدين ثم رهن فاسدا بذلك ثم تناقضا بعد قبضه ليس للمرتهن حبسه لاستيفاء الدين السابق وليس المرتهن أولى من الغرماء بعد موت الراهن لعدم المقابلة حكما لفساد السبب بخلاف الرهن السابق والدين اللاحق لأن الراهن قبضه بمقابلة الرهن وهذا القبض سابق فثبت المقابلة الحقيقية ثمة وبخلاف الرهن الصحيح تقدم الدين أو تأخر لصحة السبب وبه المقابلة الحقيقية كذا في البزازية والعمادية 30 قوله وقد صرح به في الإجارة الفاسدة في جامع الفصولين

وعبارته لو استأجر فاسدا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسد أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر انتهى

ومثله في الخانية ومنية المفتي 31 قوله الإجارة عقد لازم إلخ

المسألة في القنية في أول باب العذر في الإجارة قال بعض الفضلاء وبقي الكلام في أنه يحتاج إلى فسخ القاضي أم لا فإن الذي رأيناه إنما هو في الذي يفسخ بعذر وأما الذي يفسخ مطلقا كهذه المسألة فلم أجده صريحا 32 قوله إلا إذا وقعت على استهلاك عين إلخ

في القنية في باب العذر في الإجارة ما نصه الأصل أن الإجارة متى وقعت على استهلاك العين بغير عوض

غمز عيون البصائر · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٣ · ص ١١٧