تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مال اليتيم والموكل انتهى

لكن ما ذكره المصنف هنا من عدم الإجزاء مخالف لما ذكره في البحر في باب الحج عن الغير حيث قال ولو اتجر في المال ثم حج بمثله فالأصح أنها على الميت ويتصدق بالربح كما لو خلطها بدراهمه حتى صار ضامنا ثم حج بمثلها أنه يخلط الدراهم بالنفقة مع الرفقة للعرف كذا في المحيط 16 قوله المحرم من لا يجوز له نكاحها إلخ

في النهر المحرم هنا يعني في كتاب الحج الزوج ومن لا يجوز له نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية لأن المقصود من المحرم الحفظ والزوج يحفظها وحينئذ فيحتاج إلى ذكر الزوج

17 قوله إلا الصبي أقول فيه إن الصبي يشمل المراهق وقد صرح في السراج بأن الصبي المراهق كالبالغ

فالمصنف أطلق في محل التقييد وهو غير سديد

18 قوله والفاسق والمجوسي

يفهم منه أن الكتابي يكون محرما لبنته المسلمة وقال الإمام أحمد لا يكون محرما لأنه لا يؤمن أن يفتنها إذا خلا بها كما في فتح الباري أقول إذا لم يكن الفاسق محرما للخشية عليها من فسقه فأحرى أن لا يكون الكتابي محرما لها خشية أن يفتنها عن دين الإسلام إذا خلا بها فليتأمل 19 قوله المأمور بالحج له أن يؤخر عن السنة الأولى إلى قوله كما في الخانية وعبارتها إذا دفع الموصي المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٨٧