كره لها ذلك وله أن يفطرها قال في الفتاوى الظهيرية ويكره للعبد وللأجير وللمرأة أن يتطوعوا بالصوم إلا أن يأذن من له الحق
فيه ومن له الحق له أن يفطره انتهى
قيد في المحيط وغيره الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج وأما إذا كان لا يضره بأن كان صائما أو مريضا فإن لها الصوم وليس له المنع لأنه ليس فيه إبطال حقه بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد فليس لهم التطوع بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم مملوكة للمولى بخلاف الزوجة
وفي الخانية لا يصوم المملوك تطوعا إلا بإذن المولى إلا إذا كان غائبا ولا ضرر له في ذلك
وفيها لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذنه كان له أن يحللها
وكذا الأجير إذا كان يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة
قال المصنف رحمه الله في البحر وإطلاق الظهيرية في العبد والمرأة أظهر لأن الصوم يضر ببدن المرأة ويهزلها وإن لم يكن له أن يطأها
ومنافع العبد مملوكة للمولى ولو كان غائبا
قال في النهر وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم يوم لا يهزلها فلم يبق إلا منعه من وطئها وذلك إضرار به فإذا انتفى بأن كان مريضا أو مسافرا جاز انتهى
أقول فعلى هذا يجب أن يفصل فيقال إن صامت يوما واحدا لا يكره وليس له منعها وإن صامت يومين فأكثر يكره وله منعها
19 قوله أو كان مسافرا
عطف على سابقه باعتبار المعنى والتقدير إلا إذا أذن لها أو كان مسافرا 20 قوله لا يلزمه النذر إلا إذا كان طاعة إلخ
أسقط بعضهم الثاني وعليه جرى في الفتح
كأنه استغنى بالثالث إذ قولهم من جنسه واجب يفيد أن المنذور غير الواجب وزاد بعضهم أن يكون مقصودا لا وسيلة فلا يصح بالوضوء وسجدة التلاوة قال في الواقعات ومنه تكفين الميت وزاد بعضهم أن لا يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو اعتكاف شهر مضى لا يصح نذره
قال في النهاية بعد ذكر شروط