قوله والأفضل فطره
إلا إذا وافق صوما كان يصومه إلخ
فيكون الصوم مستحبا ويجزيه إن كان من رمضان وإلا فهو تطوع غير مضمون بالإفساد لأنه في معنى المظنون وتفسير الموافقة أنه كان يعتاد صيام يوم الجمعة أو الخميس أو الاثنين فوافقه صوم يوم الشك
وكذا إذا صام شعبان كله أو نصفه الأخير أو عشرة من آخره أو ثلاثة من آخره وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا صوم رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم
16 قوله أو كان مفتيا إلخ
المراد أنه يصوم من يتمكن من ضبط نفسه عن الاضطجاع في النية وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غدا من رمضان ولهذا قالوا ويفتون بالصوم خاصتهم وأما إذا ردد فإن كان في أصلها كأن ينوي أن يصوم غدا عن رمضان إن كان من رمضان وإلا فليس بصائم
وهذه غير صحيحة
وفي الفتاوى الظهيرية وعن محمد ينبغي أن يعزم ليلة يوم الشك على أنه إن كان من رمضان فليس بصائم وهذا مذهب أصحابنا انتهى
وإن ردد في صفتها فله صورتان إحداهما ما إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان غدا منه وإلا فعن واجب آخر وهو مكروه لتردده بين مكروهين فإن ظهر من رمضان أجزأه عنه وإلا كان تطوعا غير مضمون بالإفساد ولا يكون عن الواجب لعدم الجزم به والثانية إذا نوى أن يصوم عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فهو مكروه لنية الفرض من وجه فإن ظهر أنه منه أجزأه وإلا فتطوع غير مضمون بالإفساد لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه 17 قوله لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى
يعني أن صوم هؤلاء مكروه وللمولى أن يفطرهم كما في الظهيرية 18 قوله لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج إلخ
فإن صامت بغير إذنه