تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وانقطاع الحيض إلخ

قيل عليه فيه بحث لأنهم صرحوا بأن وضوء الحائض مستحب لأنه لتذكر العادة وهل هو صحيح الظاهر من كلامه نفي صحته وإن كان قربة انتهى

أقول استحبابه لتذكر العادة لا ينافي عدم صحة الصلاة به 6 قوله والمطهرات للنجاسة خمسة عشر

أقول قد أوصلها ابن الشحنة إلى ثلاثة وعشرين ونظمها العلامة عمر بن نجيم أخو المصنف فقال لنظم الخبايا في الزوايا يحبه أولو الفضل تحصيلا لفقه تعزلا وقد ذكروا أن المطهر عشرة وزادوا ثلاثا ثم عشرا عن الملا فغسل وتخليل وفرك تخلل ونحت وحفر مع جفاف تحصلا ونزح وقد غارت دخول تقور ومسح وقلب العين والشيء قد غلا ونار وندف قسمة مع دلكه ذكاة ودبغ الجلد إن يقبل أدخلا تصرفه في البعض أو غسل بعضه كذاك فكن ذا فطنة متأملا فهذا قصارى ما تيسر جمعه وفي بعضه شيء فلا تك مهملا

قوله المطهرات للنجاسة

التطهير إما إثبات الطهارة أو إزالة النجاسة وكل منهما يستدعي ثبوت نجاسة المحل حكميا أو حقيقيا لئلا يلزم إثبات الثابت أو إزالة المزال فإن فسر بالإزالة فحسن وإن فسر بإثبات الطهارة فالمراد تطهير المحل من النجاسة كذا في المستصفى

7 قوله المائع الطاهر القالع

المائع السائل من ماع يميع إذا سال وهو شامل للماء المستعمل وهذا عند محمد ورواية عن الإمام وعليه الفتوى وقال أبو يوسف النجاسة الغليظة زالت به ولكن نجاسة الماء باقية وقيل إذا غسل النجاسة ببول ما يؤكل لحمه فكذلك والأصح أنه لا يطهر به نجس كما في الزاهدي

والمراد بالقالع

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٧