الإشكال إذ المتبادر من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا انتفاء أصل الولاية لا ثبوتها مع عدم نفوذ الأحكام فتأمل انتهى
أقول يمكن أن يقال لا يلزم من عدم عزله بالردة استمرار ولايته على المسلم إذ أحكامه حال ردته باطلة كما تقدم عن الولوالجية لا صحيحة موقوفة وإنما تصح بعد إسلامه وإذا كان كذلك كان أصل الولاية منتفيا حال ردته وحينئذ فائدة عدم عزله بالردة عدم الاحتياج إلى تجديد التولية إذا أسلم
فليتأمل
265 قوله واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي
يعني منهم من قال لا ينعزل ما لم يقدم قاض آخر ومنهم من فرق بينهما بأن الجمعة موقتة فلو لم يجمع الناس بعد العلم تفوتهم الجمعة وأما في حق القاضي ليس هنا شيء مؤقت بوقت يفوت بفوات الوقت فإذا علم بكتاب وخبر ينعزل
266 قوله فلا ينعزل إلا به
لأن العزل معلق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يثبت به العزل 267 قوله طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء إلخ
صورته ادعى المطلوب أن الطالب قد أبرأ لي عن كل قليل وكثير وقال قضيت الدين الذي له علي وأقام البينة على ذلك وقال للقاضي إني أريد أن أقدم البلدة التي هو فيها وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد الإبراء أو الاستيفاء وشهودي هنا فاسمع من شهودي واكتب