قوله وخيار البلوغ إلخ
عطف على الجب
178 قوله واللعان إلخ
عطف على الإباء لا على الإسلام 179 قوله لا تسمع البينة على مقر إلخ
قال بعض الفضلاء يقرب من قولهم لا تسمع البينة على مقر إلخ
ما قالوا إن البينة لا تسمع ممن يقبل قوله لإسقاط اليمين في مواضع منها أنهم قالوا القول قول القابض فيما قبضه وقالوا تقبل بينته على ما ادعاه مع قبول قوله ومنها المودع إذا ادعى الرد أو الهلاك وأقام البينة تقبل مع أن القول قوله والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كذا في الذخيرة من باب الصرف
ذكره المصنف في كتاب الدعوى في باب التحالف وذكر لقبولها فائدة أخرى فليراجع
180 قوله تقام البينة للتعدي
يعني لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى المقر بخلاف البينة فإنها حجة متعدية
181 قوله دفعا للضرر
وهو إنكار لطالب الوكالة