إن ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف إن قال القاضي تعمدت يضمن في ماله ويعزل للخيانة وإن كان خطأ أي جهلا يضمن المقضي له الدية
وفي الطلاق ترد المرأة إلى زوجها وفي العتق يرد العبد إلى مولاه وفي حقوق الله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة إذا ظهر أن الشهود عبيد وقال تعمدت فهو ضامن للدية وإن كان خطأ فضمانه في بيت المال
وهذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يصدق ولا يبطل القضاء كالشهود إذا رجعوا 106 قوله لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلخ
قد فرق المصنف في الشرح بين إبراء العام بلفظ الإخبار أو غيره فإن كان بلفظ الإخبار تدخل الأعيان وإلا فلا فليراجع
107 قوله إلا ضمان الدرك إلخ
في الاستثناء المذكور نظر لأن ضمان الدرك حادث بعد البراءة لأن الاستحقاق كان منعدما وقت البراءة وأن ما حدث بعد البراءة بإثبات استحقاق المبيع بعدها فلم تشمله البراءة فلا يستثنى
وقد قال قاضي خان اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان يصح حتى لا تسمع دعواه عليه إلا في حق حادث 108 قوله وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلى قوله كذا في الخانية
قيل عليه هذا إقرار مجرد لم يستلزم إبراء إذ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول وصحت دعواه به لعدم ما يمنعها لأن إشهاده أنه قبض جميع تركة والده إلخ
ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول