تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهم أن يشهدوا عليه بما فيه انتهى

وفيه أيضا في موضع آخر إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه في شيء فقال المدعي أخرج كراسة الحساب لأنظر فيها فقال المدعى عليه لا أخرج فطلب المدعى عليه من القاضي أن يحلفه قالوا إن أمره القاضي أن يخرج فهو حسن ولا يجبره كما لو طلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي من أي وجه يدعي على هذا المال إن سأله القاضي عن ذلك فحسن وإن لم يبين وأن لا يجبره القاضي على ذلك فكذلك ههنا انتهى

فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره وعبارته أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له

5 قوله وعلى هذا الاعتبار إلخ كذا في النسخ بالواو والصواب بالفاء لأن المقام مقام التفريع

وقوله بكتابة وقف يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر وبصيغة الفعل الماضي 6 قوله إلا في مسألتين

استثناء من قوله لا يعتمد على الخط لا من قوله لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف

7

قوله كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام أي كتاب أهل الحرب إلى الإمام بطلب الأمان منه هذا هو المراد من العبارة

8 قوله كما في سير الخانية

قيل عليه لم نر في سير الخانية هذه العبارة والذي فيها وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك صدقه

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٣٠٨