قوله الثانية لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير إلخ
قيل عليه القبض يحصل بالاستعمال لا قبله انتهى
أقول يلزم من الاستعمال القبض ولا يلزم من القبض الاستعمال
وإذا كان كذلك فالقبض يكون قبل الاستعمال والمقصود من العبارة أن القبض بمجرده لا يكفي
50 قوله الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ
أقول فيه إن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا
وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور
51 قوله ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ
يعني في رواية كتاب البيوع
ذكره في البزازية وذكر قبله لو حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها
وذكر في الكراهة عن الحلواني يكره وطؤها ولا يحرم
قيل وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم
وهل يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر
52 قوله لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ
أي لا يصح لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته
53 قوله إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان إلخ
في شرح المجمع