تامة وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن صلاة المقتدي أيضا فاسدة
في قول الإمام
وقالا لا تفسد ولو تكلم الإمام أو خرج من المسجد تفسد صلاة المأموم في قولهم ثم قال في باب اختلاف فرض الإمام والمأموم لا يؤم العريان اللابسين ولا صاحب العذر الدائم الأصحاء ولا الأمي القارئ ولا الأخرس المتكلم ولا الأمي ولا يؤم المومئ لمن يركع ويسجد
وقال زفر يجوز ولا تؤم المرأة الرجل وإن اقتدى أحد من هؤلاء ببعض من ذكرنا فصلاة الأمي والقارئ فاسدة في قول الإمام
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله صلاة الأمي ومن لا يقرأ تامة 25 قوله فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير إلخ
أفضل من وصل الصف
أقول لعل وجهه أن الجماعة سنة مؤكدة تقرب من الواجب بل قيل وجوبها بخلاف وصل الصف الأول 26 قوله شرع متنفلا بثلاث وسلم إلخ
في البحر إذا صلى ثلاث ركعات بقعدة واحدة الأصح أنه لا يجوز وفسد الشفع لأن ما تصل به القعدة وهي الركعة الأخيرة فسدت لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع فينفد ما قبله كذا في البدائع 27 قوله شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها إلخ
لأن سنة الفجر لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعا به سواء قضاه مع الجماعة أو وحده لأن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالفرائض والواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس
فبقي ما رواه على الأصل 28 قوله الاشتغال بالسنة عقيب الفرض أفضل من الدعاء إلخ
ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس بأن يقرأ بين الفرض والسنة الأوراد انتهى
أقول لا