90 قوله فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم إلخ
قيل عليه بل يجب لأن ينتقل إلى الحاكم ولو فوض يعني في مرضه لأن في التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف لأنك تحير لمن فوض له أن يفوض في مرضه مثلا وهكذا الثاني والثالث فلا يعمل بالشرط أصلا انتهى 91 قوله إلا إذا وقف على فقراء قرابته إلخ في التتارخانية نقلا عن تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأراد السكنى ليس لهما حق السكنى انتهى
وهو صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كان للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فليحفظ وبالعيون تلحظ
غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤