تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وممن حكى الإطلاق إمام الحرمين والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو وكالمتولي حكاه عنه الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما إذا كان ذلك بالواو وتمامه فيه لكن بقي الكلام فيما إذا كان العطف في البعض بثم وفي البعض بالواو كما هنا 87 قوله الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف إلخ قيل يدخل أما لو غصب أرض الوقف غاصب وتعذر خلاصها منه إلا بمال

وهي واقعة الفتوى ولم أر من صرح بها

88 قوله وإن كان المتولي يبعد عنه إلخ أقول يقيد بهذا إطلاق ما قدمه أوائل كتاب الوقف 89 قوله وينبغي أن يكون له العزل والتفويض قيل المراد التفويض من غير عزل ولا يلزم من أحدهما الآخر

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٥٣