تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره ابن وهبان في آخر شرحه يعني في كتاب مهايأه وهو آخر كتاب من الكتب التي اشتملت عليها منظومته المشهورة وقد ذكر إحدى المسألتين في النظم والأخرى في الشرح حيث قال وأرض على غير المعين وقفها إجارتها فسخ إذا مات مؤجر قال في شرحه سؤال البيت من الوقف أي أرض موقوفة على غير معين أجرها من له إيجارها وانفسخت بموته مع قولنا بعدم انفساخها في الوقف إذا كان على غير معين بموت أحد المتعاقدين كما إذا عقد بطريق الوكالة أو الوصية والجواب أن هذا إيجار واقف ارتد والعياذ بالله ومات على ردته بعد أن أجر لأنها تصير ميراثا لورثته ويمكن أن تصور فيمن أجر أرضه ثم وقفها على غير معين فإن الوقف يصح عند من يقول به فإذا مات الآجر انفسخت الإجارة انتهى

قال العلامة ابن الشحنة في شرحه أقول هذا الجواب لا يطابق سؤال البيت لأنه متصور في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى

قلت فعلى هذا يكون المستثنى مسألة واحدة لا مسألتين 83 قوله بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف إلخ لم يعز المسألة المخالفة وقد ذكرها في الخلاصة وفي الصيرفية سئل عن قيم مسجد ومؤذنه لم ينفض بسط المسجد حتى أكلتها الأرضة هل يضمن قال إن كان له أجرة نعم وإلا فلا انتهى قلت على قياسه خازن كتب الوقف لو لم ينفضها حتى أكلتها الأرضة يضمن إن كان له أجرة وإلا فلا

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ٢٥٠