قوله النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر إلخ
بأن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو بأن يشك في النية
كما في القنية 21 قوله الدعوة المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا إلخ
أقول الظاهر أنها دائرة في جميع وقته وهو من حين بلوغ ظل الشيء مثله أو مثليه على اختلاف القولين إلى الغروب 22 قوله إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم إلا إذا أحدث إلخ
أقول ينبغي أن يزاد ما إذا قام الإمام إلى الخامسة قبل القعدة ثم عاد ولم يعد المقتدي بأن قيد الخامسة بالسجدة
جازت صلاة الإمام
واختلفوا في صلاة المقتدي والأحوط الإعادة كما في التمرتاشي بقي أن يقال وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم
ويستثنى من ذلك ما لو تذكر الإمام فائتة بعد الفراغ وخلفه مسبوق ولاحق لا تفسد صلاة المسبوق
والأظهر أن تفسد صلاة اللاحق يعني لأنه خلف الإمام حكما بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما يقضي كذا في القنية
وكذا لو ارتد الإمام والعياذ بالله يعني لا تفسد صلاة المسبوق وتفسد صلاة اللاحق كما في القنية
ويستثنى أيضا ما لو أم واحد فأحدث فإن المأموم يتعين للخلافة نوى أو لم ينو والإمام الأول يتم صلاته مقتديا بالثاني حتى لو كان الإمام مفترضا فأحدث فخرج من المسجد وكان المأموم متنفلا فسدت صلاة الإمام دون المأموم