أخ واحد فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد وإن كان لا يعلم لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على الجمع كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا يحنث انتهى
ومنه يعلم ما في نقل المصنف من الخلل ومنه يعلم أن الجمع المضاف كالمنكر لكن في القنية إن أحسنت إلى أقربائك فأنت طالق وأحسنت إلى واحد منهم يحنث ولا يراد الجمع في عرفنا انتهى
فيحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا 11 قوله بخلاف رجال إلخ
يعني لأنه جمع ليس فيه الألف واللام فلا بد من الجمع فقد علم أن الجمع المعروف باللام كالمفرد وغيره على حقيقته ولا تأثير للإضافة
وعدمها كما في لا أكلم إخوة فلان
12 قوله ففعل بثلاثة حنث إلخ
يعني إذا فعل أحد هذه الثلاثة ثلاثا يحنث مثلا إذا ركب ثلاثة من دواب فلان حنث هذا تقرير كلامه وبيان مرامه وهو مخالف لما في البزازية وعبارتها حلف لا يركب دواب فلان ولبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم فهو علي واحد
وفي بني آدم على الثلاث فتأمل وراجع
وفصل في العبيد إن كان له منهم ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم وإن كانوا ممن لا يسلم على مثلهم عادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بالواحد 13 قوله لا يكلم زوجات فلان إلخ
في منية المفتي حلف لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه وكل من كان منسوبا إلى فلان لا بالملك يراعى وجود تلك النسبة وقت اليمين حتى لو حدث الولد والزوجة بعد اليمين فكلم لا يحنث
قال لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة إن كلم اثنين لا يحنث وكل شيء من هذا مما يضاف إليه إضافة ملك أو غيره فهو على ثلاثة إلا الإخوة والبنين وإلا فعام فإن ذلك على اثنين