تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الأولاد بصيغة الجمع كما في الصورة التي في الخانية وأما إذا ذكره بصيغة المفرد فقال على ولدي فلا يصرف إلى ولد ولده بل يصرف إلى الفقراء كما في الخلاصة والبزازية ولا يدخل البطون الثلاث إلا إذا نص عليه بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي فإنه يدخل ويدخل البطن الرابع والخامس إلى غير النهاية ولا يصرف إلى الفقراء وفي الخلاصة فإن ماتا أي البطن الأول والثاني ولم يبق واحد ووجد البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى البطن الثالث فإن قال على ولدي وولد ولد ولدي أبدا ما تناسلوا لا تصرف الغلة إلى الفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن سفل انتهى

ومثله في الولوالجية هذا خلاصة ما في الكتب المعتمدة بعد التتبع فاغتنمه انتهى

وقد زاد بعض الفضلاء مسألة على ما استثناه المصنف رحمه الله وهي وقف على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه يعني بل يصرف إلى أولاده الفقهاء ولا تستحق قبل حصول تلك الصفة وإنما يستحقه الفقيه وإن كان واحدا انتهى

والمسألة مذكورة في القنية في باب شروط الوقف

8 قوله حلف لا يكلم إخوة فلان إلخ

قيل محله ما إذا علم أنه ليس له إلا أخ واحد أما إذا لم يعلم فلا يحنث وكذا في مسألة الأرغفة كما في البزازية

9 قوله حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة إلخ

لا يقال ثلاثة ليس جمعا اصطلاحا لأنه اسم كمية مخصوصة لأنا نقول لفظ أرغفة جمع اصطلاحي وهو إن وقع مضافا إليه فهو المراد بالحكم إذ ينحل التركيب إلى قوله لا آكل أرغفة ثلاثة وفي حنثه بأكل رغيف نظر

10 قوله كما في الواقعات إلخ

عبارتها لو قال والله لا أكلم إخوة فلان وله

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٥٠