تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجامع الكبير هذا على أن القذف بصفة قبيحة لا يكون إقرارا بوجود تلك الصفة لا على كون النداء بالقذف للإعلام 7 قوله ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينهما

إلخ

لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها لأن النداء للإعلام لا للتحقيق قال الطرسوسي في منظومته من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا وقال في شرحها لكنه يعزر

8 قوله إلا في حكمين الإرث والنفقة إلخ

فينتفي النسب لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الولد للفراش فلا يظهر في حق سائر الأحكام 9 قوله المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ

أقول معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل لأنه ليس فيها إيقاع طلاق

غمز عيون البصائر · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غمز عيون البصائرج ٢ · ص ١٢٠