قوله والردة إلخ
في ردة السكران قياس وفي الاستحسان لا تصح لأن الكفر من باب الإعتقاد فلا يتحقق مع السكر ولأن الكفر واجب النفي والإعدام
وروي أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون فحذف منها اللاءات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سماه مؤمنا وفي القياس تصح
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يأخذ بالقياس
وفي تهذيب القلانسي ارتداد السكران والمكره
ومن ذهب عقله بالبرسام ونحوه لا يصح حتى لم تبن امرأته
وليس على المرتد قضاء الصلاة والصوم في حال الردة ولو حج ثم ارتد ثم أسلم فعليه حجة الإسلام ثانيا وكذا لو صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت عليه الإعادة 4 قوله كذا في خلع الخانية إلخ
أقول ليس في خلع الخانية تقييد الحدود بالخالصة
5 قوله فتفرع على الأول إلخ
المراد بالقاعدة المستثنى منها وهي النداء بالقذف للإعلام فلا يثبت به حكم ولا حاجة للتقييد بقوله على الأول إذا لم يقابل بثان وإن كان الأول لا يستدعي ثانيا بخلاف العكس قال الشاعر ثاني المعاطف كنت أول عاشق في حبه ولكل ثان أول
6 قوله ولو قال لجاريته يا سارقة يا زانية
إلخ
أقول فرع العتابي في شرح